التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
24
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

3

أ- يعد هذا المستشفى وحدة حسابية مستقلة، له موازنة خاصة به، يراعى فيها تحقيق التوازن بين إيراداته ونفقاته السنوية، وتصدر بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وموافقة وزير المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة، وفق مبدأ الصوافي. ب- تتكون إيرادات المستشفى من المصادر التالية: 1- إعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة. 2- الموارد التي تتحقق من نشاطات المستشفى (بدلات العلاج والخدمات في الحالات المحددة). 3- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. 4- الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. 5- أية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.