6
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المستشفى ويعد مسؤولاً عن إقرار الخطة الصحية والتدريبية وخطط البحوث الطبية التطبيقية وعن حسن تنفيذها وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة ويتولى ما يلي: أ- اقتراح الأنظمة المتعلقة بالمستشفى. ب- اقتراح مشروع موازنة المستشفى. ج- اقتراح إحداث الواجبات الطبية اللازمة. د- اقتراح إيفاد العاملين في المستشفى للاطلاع والتدريب والدراسة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. هـ- قبول الهبات والتبرعات والوصايا لمصلحة المستشفى وفق القوانين والأنظمة النافذة. و- توزيع الأسرة بين أقسام المستشفى المختلفة. ز- اقتراح استقدام خبراء عرب وأجانب واقتراح التعاقد معهم. ح- اقتراح التعاقد مع ذوي المهن الطبية والمساعدة والفنيين والإداريين والخدميين ضمن الاعتمادات المرصدة واقتراح إنهاء عقودهم. ط- إقامة الندوات وورشات العمل والمؤتمرات العلمية وما يتعلق بشؤونها. ي- الموافقة على إقامة الدعاوى باسم المستشفى والتنازل عنها والإبراء والتحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة. ك- تفويض المدير العام ببعض صلاحيات المجلس.

