5
أ- يشكل مجلس الإدارة بقرار من وزير الداخلية كما يلي: 1- معاون وزير الداخلية رئيساً. 2- مدير إدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية عضواً. 3- مدير عام المستشفى عضواً ومقرراً. 4- مدير المشافي بوزارة الصحة عضواً. 5- أقدم رئيس شعبة في المستشفى يسميه مدير عام المستشفى عضواً. 6- ممثل عن الأطباء المقيمين في المستشفى عضواً. 7- ضابط من إدارة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية يسميه وزير الداخلية عضواً. ب- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر. ج- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق بالتصويت.

