التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 245 لعام 1952 المتضمن وضع علامة فارقة إجبارية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
245
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

تخضع المنتجات الوطنية التي ترى وزارة الاقتصاد الوطني ضرورة لبيان منشأها إلى علامة فارقة إجبارية عليها، وتحدد هذه المنتجات بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

2 · المادة 2

#

تخضع المنتجات الوطنية التي تعنى وزارة الاقتصاد الوطني بتصنيفها وفقاً لنماذج تحدد أوصافها من قبلها، إلى وضع علامة فارقة إجبارية عليها، وتحدد هذه المنتجات بقرار من وزير.

3 · المادة 3

#

يخضع استيراد المنتجات الأجنبية، الطبيعية والمصنوعة، التي ترى وزارة الاقتصاد الوطني ضرورة لبيان منشأها إلى وضع علامة فارقة إجبارية عليها، وتحدد هذه المنتجات بقرار من وزير.

4 · المادة 4

#

تسجل العلاقة الفارقة الإجبارية المبحوث عنها في المواد 1،2،3 من هذا المرسوم التشريعي لدى دائرة حماية الملكية الصناعية والتجارية في وزارة الاقتصاد الوطني.

5 · المادة 5

#

يجب أن يبين في العلامة الفارقة الإجبارية للمنتجات الوطنية منشأ هذه المنتجات.

6 · المادة 6

#

يحدد وزير الاقتصاد الوطني بقرارات تصدر عنه التدابير الواجب مراعاتها بشأن المنتجات الموجودة في الأسواق المحلية حين إخضاعها لوضع العلامة الفارقة الإجبارية تنفيذاً لأحكام

7 · المادة 7

#

لا يسمح ببيع المنتجات الوطنية الخاضعة لأحكام المادتين 1، 2 من هذا المرسوم التشريعي أو بعرضها للبيع في الأسواق المحلية أو بتصديرها لخارج سورية ما لم تحمل بصورة واضحة حين البيع

8 · المادة 8

#

لا يجوز استيراد المنتجات الأجنبية الخاضعة لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي إلى سورية ولا يسمح ببيعها أو عرضها ما لم تحمل هذه المنتجات بنفسها أو على غلافاتها أو على صناديقها أو على بالاتها أو على ظروفها أو على عصائبها أو على لفائفها أو على ما شابه ذلك العلامة الفارقة الإجبارية المسجلة في سورية، بالإضافة إلى بيان منشأ هذه المنتجات على كل وحدة مستوردة أو معروضة للبيع سواء بطريقة الكتابة أو الطباعة

9 · المادة 9

#

يعتبر محاولة مخالفة لأحكام المادة الثامنة السابقة الاستيراد من قبل تاجر للصاقات أو إشارات أو سدادات أو أوعية أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة فارقة لمصنع أو متجر

10 · المادة 10

#

كل من لم يضع على منتجاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أو كل من باع أو عرض للبيع أو صدر إلى خارج سورية أو استورد إليها منتجات لا تحمل العلامة

11 · المادة 11

#

لمأموري الجمارك ومصلحة الطرود البريدية ولموظفي وزارة الاقتصاد الوطني المفوضين من قبلها ضبط مخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي ومراقبة تنفيذها في الحرم الجمركي ولهم في

12 · المادة 12

#

على الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يسبق لهم أن أدوا قسماً بحكم قوانينهم الخاصة حين مباشرتهم لوظائفهم أن يحلفوا قبل قيامهم بالأعمال المفروضة عليهم

13 · المادة 13

#

تسري أحكام نظام حماية الملكية التجارية والصناعية الوارد في المرسوم التشريعي ذي الرقم  47 تاريخ 9 تشرين الأول 1946 على هذه العلامة الفارقة الإجبارية فيما لا يخالف نص هذا المرسوم

14 · المادة 14

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.