التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
245
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

7

لا يسمح ببيع المنتجات الوطنية الخاضعة لأحكام المادتين 1، 2 من هذا المرسوم التشريعي أو بعرضها للبيع في الأسواق المحلية أو بتصديرها لخارج سورية ما لم تحمل بصورة واضحة حين البيع