7
لا يسمح ببيع المنتجات الوطنية الخاضعة لأحكام المادتين 1، 2 من هذا المرسوم التشريعي أو بعرضها للبيع في الأسواق المحلية أو بتصديرها لخارج سورية ما لم تحمل بصورة واضحة حين البيع
التشريعات السورية
7
لا يسمح ببيع المنتجات الوطنية الخاضعة لأحكام المادتين 1، 2 من هذا المرسوم التشريعي أو بعرضها للبيع في الأسواق المحلية أو بتصديرها لخارج سورية ما لم تحمل بصورة واضحة حين البيع