التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
245
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

2

تخضع المنتجات الوطنية التي تعنى وزارة الاقتصاد الوطني بتصنيفها وفقاً لنماذج تحدد أوصافها من قبلها، إلى وضع علامة فارقة إجبارية عليها، وتحدد هذه المنتجات بقرار من وزير.