التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
245
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

3

يخضع استيراد المنتجات الأجنبية، الطبيعية والمصنوعة، التي ترى وزارة الاقتصاد الوطني ضرورة لبيان منشأها إلى وضع علامة فارقة إجبارية عليها، وتحدد هذه المنتجات بقرار من وزير.