3
يخضع استيراد المنتجات الأجنبية، الطبيعية والمصنوعة، التي ترى وزارة الاقتصاد الوطني ضرورة لبيان منشأها إلى وضع علامة فارقة إجبارية عليها، وتحدد هذه المنتجات بقرار من وزير.
التشريعات السورية
3
يخضع استيراد المنتجات الأجنبية، الطبيعية والمصنوعة، التي ترى وزارة الاقتصاد الوطني ضرورة لبيان منشأها إلى وضع علامة فارقة إجبارية عليها، وتحدد هذه المنتجات بقرار من وزير.