التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
245
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

4

تسجل العلاقة الفارقة الإجبارية المبحوث عنها في المواد 1،2،3 من هذا المرسوم التشريعي لدى دائرة حماية الملكية الصناعية والتجارية في وزارة الاقتصاد الوطني.