المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
5 · المادة 5
المرسوم التشريعي 245 لعام 1952 المتضمن وضع علامة فارقة إجبارية
سوريا
الدولة
245
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 245 لعام 1952 المتضمن وضع علامة فارقة إجبارية
/
5 · المادة 5
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
5
يجب أن يبين في العلامة الفارقة الإجبارية للمنتجات الوطنية منشأ هذه المنتجات.