التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
245
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

1

تخضع المنتجات الوطنية التي ترى وزارة الاقتصاد الوطني ضرورة لبيان منشأها إلى علامة فارقة إجبارية عليها، وتحدد هذه المنتجات بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.