12
على الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يسبق لهم أن أدوا قسماً بحكم قوانينهم الخاصة حين مباشرتهم لوظائفهم أن يحلفوا قبل قيامهم بالأعمال المفروضة عليهم
التشريعات السورية
12
على الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يسبق لهم أن أدوا قسماً بحكم قوانينهم الخاصة حين مباشرتهم لوظائفهم أن يحلفوا قبل قيامهم بالأعمال المفروضة عليهم