التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
245
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

10

كل من لم يضع على منتجاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أو كل من باع أو عرض للبيع أو صدر إلى خارج سورية أو استورد إليها منتجات لا تحمل العلامة