التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
245
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

9

يعتبر محاولة مخالفة لأحكام المادة الثامنة السابقة الاستيراد من قبل تاجر للصاقات أو إشارات أو سدادات أو أوعية أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة فارقة لمصنع أو متجر