9
يعتبر محاولة مخالفة لأحكام المادة الثامنة السابقة الاستيراد من قبل تاجر للصاقات أو إشارات أو سدادات أو أوعية أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة فارقة لمصنع أو متجر
التشريعات السورية
9
يعتبر محاولة مخالفة لأحكام المادة الثامنة السابقة الاستيراد من قبل تاجر للصاقات أو إشارات أو سدادات أو أوعية أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة فارقة لمصنع أو متجر