التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 11 لعام 2012 المتضمن إحداث جائزتان في مجال الأدب والفنون

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
11
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

الفهرس

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 11 لعام 2012 المتضمن إحداث جائزتان في مجال الأدب والفنون الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تحدث جائزتان في مجال الأدب والفنون، والأولى تسمى جائزة الدولة التقديرية، والثانية تسمى جائزة الدولة التشجيعية.

2 · المادة 2

#

تمنح جائزتا الدولة التقديرية والتشجيعية للمبدعين والمفكرين والفنانين، تقديراً لهم على عطائهم الإبداعي والفكري والفني، وذلك في المجالات التالية: 1-      جائزة في الفنون في إحدى الاختصاصات التالية ( الموسيقا- المسرح- السينما- الفنون التشكيلية والتطبيقية- الاتصالات البصرية). 2-      جائزة في الآداب في إحدى الاختصاصات التالية ( الشعر- الرواية- القصة القصيرة- المسرحية- أدب الأطفال). 3-      جائزة في النقد الأدبي والفني والدراسات الأدبية واللغوية والترجمة والعلوم الإنسانية.

3 · المادة 3

#

‌أ-    يمنح الفائز بجائزة الدولة التقديرية مبلغاً وقدره مليون ليرة سورية، وميدالية ذهبية مع براءتها. ‌ب-  يمنح الفائز بجائزة الدولة التشجيعية مبلغاً وقدره خممسمائة ألف ليرة سورية، وميدالية تذكارية مع براءتها.

4 · المادة 4

#

تمنح جائزتا الدولة التقديرية والتشجيعية سنوياً، ولا يجوز اقتسام الجائزة الواحدة كما لا يجوز منحها إلا للأحياء.

5 · المادة 5

#

يجوز لمن منح جائزة الدولة التشجيعية أن يرشح لجائزة الدولة التقديرية.

6 · المادة 6

#

تشكل في وزارة الثقافة سنوياً لجنة تسمى (لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية). برئاسة وزير الثقافة، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الكفاءة والاختصاص في مجالات العلوم الإنسانية والفنون والآداب، يسميهم وزير الثقافة، كما يسمى أحد العاملين في الوزارة أميناً للسر في تلك اللجنة.

7 · المادة 7

#

تحدد مهام لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية بالإشراف على شؤون الجائزتين بما يحقق أهدافهما،وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1-      الإعلان عن جائزة الدولة التشجيعية، وتحديد مواعيد تقديم الترشيحات لنيلها. 2-      تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة، بدراسة وتقييم أعمال المرشحين لنيل جائزة الدولة التشجيعية، وباقتراح المرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية. 3-      استعراض السيرة العلمية والإبداعية للمرشحين لنيل الجائزتين، وتحديد أسماء الفائزين بهما، وإعلان النتيجة النهائية.

8 · المادة 8

#

تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في الموازنة السنوية لوزارة الثقافة.

9 · المادة 9

#

تعفى الجوائز المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الضرائب والرسوم.

10 · المادة 10

#

يصدر وزير الثقافة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

1 · المادة 1

#

1 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ نشره  . صدر في 24/2/1433 هجري الموافق لـ 19/1/2012 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 4 لعام 2012 الصفحة 131

ملحق

539 · قرار وزارة الثقافة رقم /539/و لعام 2012

1 · المادة 1

#

تعتمد التعليمات التنفيذية المبينة أدناه لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 19/1/2012 المتضمن إحداث جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في مجال الآداب والفنون. أ‌-                   تشكل في وزارة الثقافة وفي موعد أقصاه نهاية الشهر الثالث من كل سنة، لجنة تسمى (لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية) كالآتي: -                    وزير الثقافة رئيساً -                    ستة أشخاص من ذوي الكفاءة والاختصاص في مجالات العلوم الإنسانية والفنون والآداب يسميهم وزير الثقافة أعضاء ب‌-              يسمي وزير الثقافة أحد العاملين في الوزارة أميناً للسر في تلك اللجنة ت‌-              تكون مداولات اللجنة سرية، ويحظر نشر أي من المعلومات المتصلة بعملها، إلا بإذن خطي مسبق من رئيسها.

2 · المادة 2

#

لا يحق لأي من أعضاء( لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية) أو أصهاره أو أقربائه حتى الدرجة الرابعة، التقدم بهدف نيل أي من الجائزتين المذكورتين، طيلة مدة عضويتهم في اللجنة.

3 · المادة 3

#

تصدر لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية سنوياً تعميماً توضح فيه كيفية الترشيح لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية وتواريخ الترشيح وإعلان النتائج وموعد تسليم الجوائز.

4 · المادة 4

#

يشترط في المرشح لنيل جائزة الدولة التشجيعية ما يلي: 1-                أن يكون عربياً سورياً. 2-                أن يكون قد أمضى في مجالات البحث أو الإيداع مدة لا تقل عن عشر سنوات. 3-                أن يكون لنتاجه قيمة متميزة تسهم في تطوير الواقع العلمي أو الأدبي أو الفني. 4-                ألا يكون قد سبق حصوله على جائزة مماثلة.

5 · المادة 5

#

يشترط في المرشح لنيل جائزة الدولة التقديرية ما يلي: 1-                أن يكون عربياً سورياً. 2-                أن يكون قد أمضى في مجالات البحث أو الإبداع مدة لا تقل عن عشرين سنة. 3-                أن يكون نتاجه العلمي أو الفني أو الأدبي قد سبق نشره. 4-                أن يكون لنتاجه قيمة علمية أو أدبية أو فنية تشهد له بالأصالة والإبداع. 5-                أ لا يكون قد سبق حصوله على وسام الاستحقاق السوري.

6 · المادة 6

#

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه. صدر بتاريخ 13/3/2012 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 15 لعام 2012 الصفحة 405

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.