التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
11
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

تمنح جائزتا الدولة التقديرية والتشجيعية سنوياً، ولا يجوز اقتسام الجائزة الواحدة كما لا يجوز منحها إلا للأحياء.