3
أ- يمنح الفائز بجائزة الدولة التقديرية مبلغاً وقدره مليون ليرة سورية، وميدالية ذهبية مع براءتها. ب- يمنح الفائز بجائزة الدولة التشجيعية مبلغاً وقدره خممسمائة ألف ليرة سورية، وميدالية تذكارية مع براءتها.
التشريعات السورية
3
أ- يمنح الفائز بجائزة الدولة التقديرية مبلغاً وقدره مليون ليرة سورية، وميدالية ذهبية مع براءتها. ب- يمنح الفائز بجائزة الدولة التشجيعية مبلغاً وقدره خممسمائة ألف ليرة سورية، وميدالية تذكارية مع براءتها.