التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
11
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

‌أ-    يمنح الفائز بجائزة الدولة التقديرية مبلغاً وقدره مليون ليرة سورية، وميدالية ذهبية مع براءتها. ‌ب-  يمنح الفائز بجائزة الدولة التشجيعية مبلغاً وقدره خممسمائة ألف ليرة سورية، وميدالية تذكارية مع براءتها.