التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
11
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

تمنح جائزتا الدولة التقديرية والتشجيعية للمبدعين والمفكرين والفنانين، تقديراً لهم على عطائهم الإبداعي والفكري والفني، وذلك في المجالات التالية: 1-      جائزة في الفنون في إحدى الاختصاصات التالية ( الموسيقا- المسرح- السينما- الفنون التشكيلية والتطبيقية- الاتصالات البصرية). 2-      جائزة في الآداب في إحدى الاختصاصات التالية ( الشعر- الرواية- القصة القصيرة- المسرحية- أدب الأطفال). 3-      جائزة في النقد الأدبي والفني والدراسات الأدبية واللغوية والترجمة والعلوم الإنسانية.