التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
11
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

يشترط في المرشح لنيل جائزة الدولة التقديرية ما يلي: 1-                أن يكون عربياً سورياً. 2-                أن يكون قد أمضى في مجالات البحث أو الإبداع مدة لا تقل عن عشرين سنة. 3-                أن يكون نتاجه العلمي أو الفني أو الأدبي قد سبق نشره. 4-                أن يكون لنتاجه قيمة علمية أو أدبية أو فنية تشهد له بالأصالة والإبداع. 5-                أ لا يكون قد سبق حصوله على وسام الاستحقاق السوري.