5
يشترط في المرشح لنيل جائزة الدولة التقديرية ما يلي: 1- أن يكون عربياً سورياً. 2- أن يكون قد أمضى في مجالات البحث أو الإبداع مدة لا تقل عن عشرين سنة. 3- أن يكون نتاجه العلمي أو الفني أو الأدبي قد سبق نشره. 4- أن يكون لنتاجه قيمة علمية أو أدبية أو فنية تشهد له بالأصالة والإبداع. 5- أ لا يكون قد سبق حصوله على وسام الاستحقاق السوري.

