التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
11
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

يشترط في المرشح لنيل جائزة الدولة التشجيعية ما يلي: 1-                أن يكون عربياً سورياً. 2-                أن يكون قد أمضى في مجالات البحث أو الإيداع مدة لا تقل عن عشر سنوات. 3-                أن يكون لنتاجه قيمة متميزة تسهم في تطوير الواقع العلمي أو الأدبي أو الفني. 4-                ألا يكون قد سبق حصوله على جائزة مماثلة.