4
يشترط في المرشح لنيل جائزة الدولة التشجيعية ما يلي: 1- أن يكون عربياً سورياً. 2- أن يكون قد أمضى في مجالات البحث أو الإيداع مدة لا تقل عن عشر سنوات. 3- أن يكون لنتاجه قيمة متميزة تسهم في تطوير الواقع العلمي أو الأدبي أو الفني. 4- ألا يكون قد سبق حصوله على جائزة مماثلة.

