التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
11
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

تصدر لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية سنوياً تعميماً توضح فيه كيفية الترشيح لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية وتواريخ الترشيح وإعلان النتائج وموعد تسليم الجوائز.