1
تعتمد التعليمات التنفيذية المبينة أدناه لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 19/1/2012 المتضمن إحداث جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في مجال الآداب والفنون. أ- تشكل في وزارة الثقافة وفي موعد أقصاه نهاية الشهر الثالث من كل سنة، لجنة تسمى (لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية) كالآتي: - وزير الثقافة رئيساً - ستة أشخاص من ذوي الكفاءة والاختصاص في مجالات العلوم الإنسانية والفنون والآداب يسميهم وزير الثقافة أعضاء ب- يسمي وزير الثقافة أحد العاملين في الوزارة أميناً للسر في تلك اللجنة ت- تكون مداولات اللجنة سرية، ويحظر نشر أي من المعلومات المتصلة بعملها، إلا بإذن خطي مسبق من رئيسها.

