التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
11
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

تشكل في وزارة الثقافة سنوياً لجنة تسمى (لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية). برئاسة وزير الثقافة، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الكفاءة والاختصاص في مجالات العلوم الإنسانية والفنون والآداب، يسميهم وزير الثقافة، كما يسمى أحد العاملين في الوزارة أميناً للسر في تلك اللجنة.