التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
11
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

تحدد مهام لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية بالإشراف على شؤون الجائزتين بما يحقق أهدافهما،وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1-      الإعلان عن جائزة الدولة التشجيعية، وتحديد مواعيد تقديم الترشيحات لنيلها. 2-      تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة، بدراسة وتقييم أعمال المرشحين لنيل جائزة الدولة التشجيعية، وباقتراح المرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية. 3-      استعراض السيرة العلمية والإبداعية للمرشحين لنيل الجائزتين، وتحديد أسماء الفائزين بهما، وإعلان النتيجة النهائية.