7
تحدد مهام لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية بالإشراف على شؤون الجائزتين بما يحقق أهدافهما،وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- الإعلان عن جائزة الدولة التشجيعية، وتحديد مواعيد تقديم الترشيحات لنيلها. 2- تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة، بدراسة وتقييم أعمال المرشحين لنيل جائزة الدولة التشجيعية، وباقتراح المرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية. 3- استعراض السيرة العلمية والإبداعية للمرشحين لنيل الجائزتين، وتحديد أسماء الفائزين بهما، وإعلان النتيجة النهائية.

