التشريعات السورية

القانون 15 لعام 2019 المتضمن أصول خدمة الحوالات المالية الداخلية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
15
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 15 لعام 2019 المتضمن أصول خدمة الحوالات المالية الداخلية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/1440 هجري الموافق 30/5/2019 ميلادي. يصدر ما يلي :

1 · المادة 1)

#

يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: ·               المصرف المركزي :  مصرف سورية المركزي . ·               الهيئة :    الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. ·               المرخّص له:  الشخص الاعتباري (الشركة) الحاصل على الترخيص اللازم من الهيئة لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية والتي تعد أحد أشكال خدمات الدفع المذكورة في الخدمات المرتبطة ضمن قانون البريد رقم /38/ لعام /2017/ ، وسيشار لهذه الخدمة بعبارة : " خدمة الحوالات المالية الداخلية " . ·               خدمة الحوالات المالية الداخلية :   هي عملية تحويل الأموال من المرسِل إلى المرسَل إليه داخلياً وبالليرة السورية.

2 · المادة 2)

#

أ- يحدد الحد الأدنى لرأسمال المرخص له وفق ما يلي : o       (100.000.000) ل.س مائة مليون ليرة سورية للشركة الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية. o       (400.000.000) ل.س أربعمائة مليون ليرة سورية للشركة الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية ، إضافة لأي من الخدمات الإضافية المحددة في المادة /7/ من هذا القانون. ب- يحق للمرخّص له أن يكون له عشرون فرعاً بما فيها مقره الرئيسي دون أي زيادة في رأسماله ، وله أن يفتتح فروعاً إضافية بموافقة الهيئة والمصرف المركزي، وفي هذه الحالة عليه زيادة رأسماله عن الفروع الإضافية وفق الشرائح المحددة بالجدول التالي : المبالغ بالليرات السورية

3 · المادة 3)

#

يلتزم المرخّص له بتسديد رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ، أو بحوالة مصرفية ، أو شيك مصدق، إلى حساب مفتوح باسم المرخص له لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

4 · المادة 4)

#

يلتزم المرخّص له بتجميد مبلغ يعادل (25%) خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال ، وأية زيادة لاحقة عليه في حساب باسمه لدى أحد المصرف العاملة يخضع للفوائد المعتادة ، ولا يسمح للمرخص له باستخدام الاحتياطي المجمّد المذكور إلا بموافقة مسبقة من المصرف المركزي والهيئة ، كما تخضع الاحتياطات التي يكونها المرخص له إلى تجميد (25%) خمسة وعشرين بالمائة منها في نفس الحساب المصرفي المشار إليه ووفق الإجراء نفسه.

5 · المادة 5)

#

أ- يجوز تعديل الحد الأدنى لرأس المال ونسبة الاحتياطي بمرسوم بناءً على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. ب- يجوز للمصرف المركزي منح الموافقة على استبدال الاحتياطي جزئياً أو كلياً بكفالة مصرفية ، وفق الشروط والتعليمات التي تصدر عن مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص.

6 · المادة 6)

#

مع مراعاة عدم الإخلال بمهام الهيئة المنصوص عليها في قانون البريد رقم /38/ لعام 2017 في منح التراخيص ومتابعة الالتزام بها ، يتولى المصرف المركزي الرقابة المكتبية والميدانية على نشاط المرخص له استناداً لأحكام نظام النقد الأساسي النافذ ، والأسس والإجراءات والضوابط التي يصدرها مجلس النقد والتسليف لهذا الغرض ، على أن يتم إعلام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بالقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي/مجلس النقد والتسليف التي تتضمن فرض الجزاءات بحق شركات الحوالات الداخلية وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة .

7 · المادة 7)

#

يُسمح للمرخّص له بتقديم خدمات إضافية وفقاً لما يلي : أ -      التعاقد مع شبكات التحويل العربية أو العالمية أو وكلائها لتسليم حوالاتها الواردة إلى الجمهورية العربية السورية داخلياً وبالليرات السورية ، من خلال إجراء التسوية الملائمة لبيع القطع الأجنبي الناجم عن هذه الحوالات وفق التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي وبما لا يخل بأحكام نشاط المرخّص له المحدد بموجب هذا القانون . ب -    التعاقد مع المصارف وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية العربية السورية ، لتسليم حوالاتها الواردة إلى الجمهورية العربية السورية ، داخلياً وبالليرة السورية . ج -     أي خدمة إضافية أخرى ، حيث يمكن للمرخص له التقدم بطلب يتضمن توصيف الخدمة وآلية تقديمها إلى الهيئة لتتم دراستها والبت بها . وذلك شريطة الحصول على الموافقات المسبقة واللازمة أصولاً من قبل كل من الهيئة والمصرف المركزي وفقاً للإجراءات المعتمدة من قبلها بهذا الخصوص .

8 · المادة 8)

#

تلتزم شركات الحوالات المالية الداخلية القائمة قبل صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مهلة ثمانية عشر شهراً من تاريخ نفاذه .

9 · المادة 9)

#

يخضع المرخص له لأحكام القوانين والأنظمة النافذة لا سيما قانون الشركات ونظام النقد الأساسي وأنظمة القطع النافذة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

10 · المادة 10)

#

يتولى مجلس النقد والتسليف إصدار التعليمات الرقابية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ، وإصدار التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات وكيفية زيادة رأس المال وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذا القانون.

11 · المادة 11)

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في   29/9/1440  هجري الموافق لـ 3/6/2019 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.