المواد
المقدمة
القانون 15 لعام 2019 المتضمن أصول خدمة الحوالات المالية الداخلية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/1440 هجري الموافق 30/5/2019 ميلادي. يصدر ما يلي :
1 · المادة 1)
#يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: · المصرف المركزي : مصرف سورية المركزي . · الهيئة : الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. · المرخّص له: الشخص الاعتباري (الشركة) الحاصل على الترخيص اللازم من الهيئة لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية والتي تعد أحد أشكال خدمات الدفع المذكورة في الخدمات المرتبطة ضمن قانون البريد رقم /38/ لعام /2017/ ، وسيشار لهذه الخدمة بعبارة : " خدمة الحوالات المالية الداخلية " . · خدمة الحوالات المالية الداخلية : هي عملية تحويل الأموال من المرسِل إلى المرسَل إليه داخلياً وبالليرة السورية.
2 · المادة 2)
#أ- يحدد الحد الأدنى لرأسمال المرخص له وفق ما يلي : o (100.000.000) ل.س مائة مليون ليرة سورية للشركة الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية. o (400.000.000) ل.س أربعمائة مليون ليرة سورية للشركة الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية ، إضافة لأي من الخدمات الإضافية المحددة في المادة /7/ من هذا القانون. ب- يحق للمرخّص له أن يكون له عشرون فرعاً بما فيها مقره الرئيسي دون أي زيادة في رأسماله ، وله أن يفتتح فروعاً إضافية بموافقة الهيئة والمصرف المركزي، وفي هذه الحالة عليه زيادة رأسماله عن الفروع الإضافية وفق الشرائح المحددة بالجدول التالي : المبالغ بالليرات السورية
3 · المادة 3)
#يلتزم المرخّص له بتسديد رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ، أو بحوالة مصرفية ، أو شيك مصدق، إلى حساب مفتوح باسم المرخص له لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
4 · المادة 4)
#يلتزم المرخّص له بتجميد مبلغ يعادل (25%) خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال ، وأية زيادة لاحقة عليه في حساب باسمه لدى أحد المصرف العاملة يخضع للفوائد المعتادة ، ولا يسمح للمرخص له باستخدام الاحتياطي المجمّد المذكور إلا بموافقة مسبقة من المصرف المركزي والهيئة ، كما تخضع الاحتياطات التي يكونها المرخص له إلى تجميد (25%) خمسة وعشرين بالمائة منها في نفس الحساب المصرفي المشار إليه ووفق الإجراء نفسه.
5 · المادة 5)
#أ- يجوز تعديل الحد الأدنى لرأس المال ونسبة الاحتياطي بمرسوم بناءً على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. ب- يجوز للمصرف المركزي منح الموافقة على استبدال الاحتياطي جزئياً أو كلياً بكفالة مصرفية ، وفق الشروط والتعليمات التي تصدر عن مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص.
6 · المادة 6)
#مع مراعاة عدم الإخلال بمهام الهيئة المنصوص عليها في قانون البريد رقم /38/ لعام 2017 في منح التراخيص ومتابعة الالتزام بها ، يتولى المصرف المركزي الرقابة المكتبية والميدانية على نشاط المرخص له استناداً لأحكام نظام النقد الأساسي النافذ ، والأسس والإجراءات والضوابط التي يصدرها مجلس النقد والتسليف لهذا الغرض ، على أن يتم إعلام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بالقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي/مجلس النقد والتسليف التي تتضمن فرض الجزاءات بحق شركات الحوالات الداخلية وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة .
7 · المادة 7)
#يُسمح للمرخّص له بتقديم خدمات إضافية وفقاً لما يلي : أ - التعاقد مع شبكات التحويل العربية أو العالمية أو وكلائها لتسليم حوالاتها الواردة إلى الجمهورية العربية السورية داخلياً وبالليرات السورية ، من خلال إجراء التسوية الملائمة لبيع القطع الأجنبي الناجم عن هذه الحوالات وفق التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي وبما لا يخل بأحكام نشاط المرخّص له المحدد بموجب هذا القانون . ب - التعاقد مع المصارف وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية العربية السورية ، لتسليم حوالاتها الواردة إلى الجمهورية العربية السورية ، داخلياً وبالليرة السورية . ج - أي خدمة إضافية أخرى ، حيث يمكن للمرخص له التقدم بطلب يتضمن توصيف الخدمة وآلية تقديمها إلى الهيئة لتتم دراستها والبت بها . وذلك شريطة الحصول على الموافقات المسبقة واللازمة أصولاً من قبل كل من الهيئة والمصرف المركزي وفقاً للإجراءات المعتمدة من قبلها بهذا الخصوص .
8 · المادة 8)
#تلتزم شركات الحوالات المالية الداخلية القائمة قبل صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مهلة ثمانية عشر شهراً من تاريخ نفاذه .
9 · المادة 9)
#يخضع المرخص له لأحكام القوانين والأنظمة النافذة لا سيما قانون الشركات ونظام النقد الأساسي وأنظمة القطع النافذة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون .
10 · المادة 10)
#يتولى مجلس النقد والتسليف إصدار التعليمات الرقابية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ، وإصدار التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات وكيفية زيادة رأس المال وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذا القانون.
11 · المادة 11)
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 29/9/1440 هجري الموافق لـ 3/6/2019 ميلادي.

