2
أ- يحدد الحد الأدنى لرأسمال المرخص له وفق ما يلي : o (100.000.000) ل.س مائة مليون ليرة سورية للشركة الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية. o (400.000.000) ل.س أربعمائة مليون ليرة سورية للشركة الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية ، إضافة لأي من الخدمات الإضافية المحددة في المادة /7/ من هذا القانون. ب- يحق للمرخّص له أن يكون له عشرون فرعاً بما فيها مقره الرئيسي دون أي زيادة في رأسماله ، وله أن يفتتح فروعاً إضافية بموافقة الهيئة والمصرف المركزي، وفي هذه الحالة عليه زيادة رأسماله عن الفروع الإضافية وفق الشرائح المحددة بالجدول التالي : المبالغ بالليرات السورية

