التشريعات السورية

3 · المادة 3)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

3

يلتزم المرخّص له بتسديد رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ، أو بحوالة مصرفية ، أو شيك مصدق، إلى حساب مفتوح باسم المرخص له لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.