3
يلتزم المرخّص له بتسديد رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ، أو بحوالة مصرفية ، أو شيك مصدق، إلى حساب مفتوح باسم المرخص له لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
التشريعات السورية
3
يلتزم المرخّص له بتسديد رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ، أو بحوالة مصرفية ، أو شيك مصدق، إلى حساب مفتوح باسم المرخص له لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.