4
يلتزم المرخّص له بتجميد مبلغ يعادل (25%) خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال ، وأية زيادة لاحقة عليه في حساب باسمه لدى أحد المصرف العاملة يخضع للفوائد المعتادة ، ولا يسمح للمرخص له باستخدام الاحتياطي المجمّد المذكور إلا بموافقة مسبقة من المصرف المركزي والهيئة ، كما تخضع الاحتياطات التي يكونها المرخص له إلى تجميد (25%) خمسة وعشرين بالمائة منها في نفس الحساب المصرفي المشار إليه ووفق الإجراء نفسه.

