5
أ- يجوز تعديل الحد الأدنى لرأس المال ونسبة الاحتياطي بمرسوم بناءً على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. ب- يجوز للمصرف المركزي منح الموافقة على استبدال الاحتياطي جزئياً أو كلياً بكفالة مصرفية ، وفق الشروط والتعليمات التي تصدر عن مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص.

