التشريعات السورية

6 · المادة 6)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

6

مع مراعاة عدم الإخلال بمهام الهيئة المنصوص عليها في قانون البريد رقم /38/ لعام 2017 في منح التراخيص ومتابعة الالتزام بها ، يتولى المصرف المركزي الرقابة المكتبية والميدانية على نشاط المرخص له استناداً لأحكام نظام النقد الأساسي النافذ ، والأسس والإجراءات والضوابط التي يصدرها مجلس النقد والتسليف لهذا الغرض ، على أن يتم إعلام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بالقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي/مجلس النقد والتسليف التي تتضمن فرض الجزاءات بحق شركات الحوالات الداخلية وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة .