7
يُسمح للمرخّص له بتقديم خدمات إضافية وفقاً لما يلي : أ - التعاقد مع شبكات التحويل العربية أو العالمية أو وكلائها لتسليم حوالاتها الواردة إلى الجمهورية العربية السورية داخلياً وبالليرات السورية ، من خلال إجراء التسوية الملائمة لبيع القطع الأجنبي الناجم عن هذه الحوالات وفق التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي وبما لا يخل بأحكام نشاط المرخّص له المحدد بموجب هذا القانون . ب - التعاقد مع المصارف وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية العربية السورية ، لتسليم حوالاتها الواردة إلى الجمهورية العربية السورية ، داخلياً وبالليرة السورية . ج - أي خدمة إضافية أخرى ، حيث يمكن للمرخص له التقدم بطلب يتضمن توصيف الخدمة وآلية تقديمها إلى الهيئة لتتم دراستها والبت بها . وذلك شريطة الحصول على الموافقات المسبقة واللازمة أصولاً من قبل كل من الهيئة والمصرف المركزي وفقاً للإجراءات المعتمدة من قبلها بهذا الخصوص .

