التشريعات السورية

8 · المادة 8)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

8

تلتزم شركات الحوالات المالية الداخلية القائمة قبل صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مهلة ثمانية عشر شهراً من تاريخ نفاذه .