1
يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: · المصرف المركزي : مصرف سورية المركزي . · الهيئة : الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. · المرخّص له: الشخص الاعتباري (الشركة) الحاصل على الترخيص اللازم من الهيئة لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية والتي تعد أحد أشكال خدمات الدفع المذكورة في الخدمات المرتبطة ضمن قانون البريد رقم /38/ لعام /2017/ ، وسيشار لهذه الخدمة بعبارة : " خدمة الحوالات المالية الداخلية " . · خدمة الحوالات المالية الداخلية : هي عملية تحويل الأموال من المرسِل إلى المرسَل إليه داخلياً وبالليرة السورية.

