التشريعات السورية

1 · المادة 1)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: ·               المصرف المركزي :  مصرف سورية المركزي . ·               الهيئة :    الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. ·               المرخّص له:  الشخص الاعتباري (الشركة) الحاصل على الترخيص اللازم من الهيئة لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية والتي تعد أحد أشكال خدمات الدفع المذكورة في الخدمات المرتبطة ضمن قانون البريد رقم /38/ لعام /2017/ ، وسيشار لهذه الخدمة بعبارة : " خدمة الحوالات المالية الداخلية " . ·               خدمة الحوالات المالية الداخلية :   هي عملية تحويل الأموال من المرسِل إلى المرسَل إليه داخلياً وبالليرة السورية.