10
يتولى مجلس النقد والتسليف إصدار التعليمات الرقابية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ، وإصدار التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات وكيفية زيادة رأس المال وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذا القانون.
التشريعات السورية
10
يتولى مجلس النقد والتسليف إصدار التعليمات الرقابية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ، وإصدار التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات وكيفية زيادة رأس المال وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذا القانون.