التشريعات السورية

10 · المادة 10)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

10

يتولى مجلس النقد والتسليف إصدار التعليمات الرقابية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ، وإصدار التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات وكيفية زيادة رأس المال وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذا القانون.