المواد
المقدمة
ملغى بالقانون 24 لعام 2003 باستثناء المادة 12 منه رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/1411 هـ الموافق 30/6/1991 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عليها في المادة 16 المعدلة من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية عدا المساهمة المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية كما يلي : 10% عن جزء الربح الصافي حتى 20000 ل.س . 14% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 20000 وحتى 50000 ل.س . 18% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 50000 وحتى 100000 ل.س . 22 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 100000 وحتى 200000 ل.س . 26% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 200000 وحتى 400000 ل.س . 30% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 400000 وحتى 600000 ل.س . 35% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 600000 وحتى 800000 ل.س . 40% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 800000 وحتى 1000000 ل.س .
45 · 45% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 1000000 ليرة سورية .
2 · المادة 2
#تعفى من التكليف بالضريبة على الدخل خلال عام التكليف نسبة تعادل (15%) من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال المشار إليهم في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 352 تاريخ 31/12/1969
3 · المادة 3
#تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في سورية عن جميع نشاطاتها وفق النسب المقطوعة التالية " عدا المساهمة في المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية " : 32% للشركات المساهمة الصناعية . 40% للشركات المساهمة الأخرى غير الصناعية . 42% للشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي المعتمد في استيفاء ضريبة ريع العقارات ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من مجلس الوزراء .
4 · المادة 4
#مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناجمة عن عمليات التصدير إلى دول القطع الحر حصرا وفقا للنسب المحدودة في المادة الأولى من هذا القانون وبما لا يتجاوز نسبة (35%) " عدا المساهمة في المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية " وفي حال وجود أرباح محققة عن نشاطات أخرى تضاف لأرباح التصدير وتخضع للنسب والشرائح الضريبية التصاعدية .
5 · المادة 5
#لا تستفيد عمليات التصدير إلى دول اتفاقات الدفع من الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 وتعديلاته .
6 · المادة 6
#تعدل المادة 8 من القانون رقم 31 لعام 1975 بحيث تصبح على الشكل التالي : أ-تخضع أرباح عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أو المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية (الفروغ ) الجارية من قبل مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة ، إلى ضريبة الدخل المقطوع وذلك عند تنازلهم عن الحق المشار إليه أو جزء منه . ب-تحدد النسبة العليا للتصاعد الضريبي للأشخاص المعددين في الفقرة (آ) السابقة وكذلك مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أرباحهم الرأسمالية المذكورة بـ (35%) من سلم التصاعد المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون . ج-تحقق الضريبة المذكورة في هذه المادة بتكليف مستقل .
7 · المادة 7
#أ-يشمل التكليف بضريبة الدخل أرباح كل عملية بيع عقاري يتوفر فيها قصد المضاربة وهدف تحقيق الربح . ب-لا يدخل في شمول الفقرة (آ) السابقة الحالات التي يقوم فيها المالك من غير ممارسي مهنة الاتجار بالعقارات ببيع العقار السكني الذي يقطنه مهما تعددت البيوعات التي تتم لهذا الغرض .
8 · المادة 8
#يحظر على الجهات العامة وجهات القطاع المشترك الإفراج عن تأمينات وتوقيفات العقود المنفذة فعلا والمبرمة مع الشركات والمؤسسات غير السورية أو مع فروعها أو مراكزها في الجمهورية العربية السورية قبل الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة للعقد المراد الإفراج عن تأميناته وتوقيفاته .
9 · المادة 9
#تعدل قيمة الإنشاءات والآلات المستعملة لأغراض العمل الصناعي في المنشآت الصناعية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس الأرباح الحقيقية موضوع الفقرة (9) من المادة (2) المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته إلى مبلغ ستمائة ألف ليرة سورية .
10 · المادة 10
#على كتاب العدل الحصول من أصحاب العلاقة على براءة ذمة أو موافقة صادرة عن الدوائر المالية المختصة قبل القيام بإنشاء أو توثيق أو تسجيل العقود والإقرارات والحقوق الخاصة بالعقارات والمنشآت الصناعية أو التجارية أو غير التجارية ، فيما إذا كان الهدف من ذلك التنازل أو التصفية دون سواهما .
11 · المادة 11
#أ-على المكلفين الآتي بيانهم أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد (13 و 14و 15و 22 ) من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته ، معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولا من غير العاملين في وزارة المالية : 1- المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشآت واقعة خارج سورية والمنشآت التجارية والصناعية التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج سورية . 2- المنشآت التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي تعمل فيها . 3- تجار الجملة الذين تغلب تجارة الاستيراد على فعاليتهم . 4- وكلاء المعامل والوكالات الممثلة لمنشآت أجنبية . 5- المنشآت الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة الإنشاءات والآلات المستعملة لأغراض العمل الصناعي مليون ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات . ب-تتم بقرار من وزير المالية ، الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين المشار إليهم بالفقرة (آ) السابقة ، الذين يثبت أنهم اعتمدوا البيانات أو قدموا تقاريرأ وشهادات بشكل يغاير الحقيقة و لا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها بهدف التهرب الضريبي . ج-إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقا لأحكام الفقرة (آ) من هذه المادة يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون ، فان لم يمتثل لذلك خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتمد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها 10% منها وتخفض هذه الغرامة إلى 5% إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة . د-تطبق أحكام هذه المادة بصورة تدريجية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ، على فئات المكلفين المشار إليهم في الفقرة (آ) من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية .
12 · المادة 12
#آ - يحدد مقدار حق الدولة من قيمة منتجات الشركة السورية للنفط بنسبة (15%) من قيمة النفط الخام ومن قيمة الغاز المستهلك . ب – يحدد مقدار حق الدولة من قيمة منتجات المؤسسات والشركات العامة التي تتولى استخراج الثروات المعدنية والطبيعية الأخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية . ج – يورد حق الدولة المبين في الفقرتين (آ-ب) من هذه المادة شهريا إلى الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة . ويعتبر عبئا قابلا للتنزيل في معرض طرح ضريبة الدخل على أرباح المؤسسات والشركات العامة المعنية .
13 · المادة 13
#أ-تطبق المعدلات الضريبية المقررة بالمواد (1و3و4و6) من هذا القانون على تكليف ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية العائدة لأعمال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد ، أما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتطيق عليهم المعدلات المذكورة على أرباح أعمال السنة الموسمية التي تبدأ خلال سنة نفاذ القانون وما بعد . ب-تطبق المعدلات المقررة في المادة الأولى والسادسة من هذا القانون على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءا من أول نفاذ هذا القانون باستثناء المكلفين الذين لم تتم أو تنته دورات تصنيفهم بتاريخ نفاذ هذا القانون ، فتبقى المعدلات السابقة نافذة بحقهم عن أرباح الاستثمار حتى انتهاء الدورة أو إعادة تصنيفهم .
14 · المادة 14
#يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية .
15 · المادة 15
#تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون .
16 · المادة 16
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا بدءا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 24/12/1411 هـ و 6/7/1991 م

