التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
20
الرقم
1991
السنة
ملغى
الحالة

11

أ-على المكلفين الآتي بيانهم أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد (13 و 14و 15و 22 ) من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته ، معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولا من غير العاملين في وزارة المالية : 1- المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشآت واقعة خارج سورية والمنشآت التجارية والصناعية التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج سورية . 2- المنشآت التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي تعمل فيها . 3- تجار الجملة الذين تغلب تجارة الاستيراد على فعاليتهم . 4- وكلاء المعامل والوكالات الممثلة لمنشآت أجنبية . 5- المنشآت الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة الإنشاءات والآلات المستعملة لأغراض العمل الصناعي مليون ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات . ب-تتم بقرار من وزير المالية ، الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين المشار إليهم بالفقرة (آ) السابقة ، الذين يثبت أنهم اعتمدوا البيانات أو قدموا تقاريرأ وشهادات بشكل يغاير الحقيقة و لا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها بهدف التهرب الضريبي . ج-إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقا لأحكام الفقرة (آ) من هذه المادة يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون ، فان لم يمتثل لذلك خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتمد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها 10% منها وتخفض هذه الغرامة إلى 5% إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة . د-تطبق أحكام هذه المادة بصورة تدريجية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ، على فئات المكلفين المشار إليهم في الفقرة (آ) من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية .