التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
20
الرقم
1991
السنة
ملغى
الحالة

10

على كتاب العدل الحصول من أصحاب العلاقة على براءة ذمة أو موافقة صادرة عن الدوائر المالية المختصة قبل القيام بإنشاء أو توثيق أو تسجيل العقود والإقرارات والحقوق الخاصة بالعقارات والمنشآت الصناعية أو التجارية أو غير التجارية ، فيما إذا كان الهدف من ذلك التنازل أو التصفية دون سواهما .