9
تعدل قيمة الإنشاءات والآلات المستعملة لأغراض العمل الصناعي في المنشآت الصناعية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس الأرباح الحقيقية موضوع الفقرة (9) من المادة (2) المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته إلى مبلغ ستمائة ألف ليرة سورية .
التشريعات السورية
9
تعدل قيمة الإنشاءات والآلات المستعملة لأغراض العمل الصناعي في المنشآت الصناعية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس الأرباح الحقيقية موضوع الفقرة (9) من المادة (2) المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته إلى مبلغ ستمائة ألف ليرة سورية .