12
آ - يحدد مقدار حق الدولة من قيمة منتجات الشركة السورية للنفط بنسبة (15%) من قيمة النفط الخام ومن قيمة الغاز المستهلك . ب – يحدد مقدار حق الدولة من قيمة منتجات المؤسسات والشركات العامة التي تتولى استخراج الثروات المعدنية والطبيعية الأخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية . ج – يورد حق الدولة المبين في الفقرتين (آ-ب) من هذه المادة شهريا إلى الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة . ويعتبر عبئا قابلا للتنزيل في معرض طرح ضريبة الدخل على أرباح المؤسسات والشركات العامة المعنية .

