5
لا تستفيد عمليات التصدير إلى دول اتفاقات الدفع من الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 وتعديلاته .
التشريعات السورية
5
لا تستفيد عمليات التصدير إلى دول اتفاقات الدفع من الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 وتعديلاته .