التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
20
الرقم
1991
السنة
ملغى
الحالة

5

لا تستفيد عمليات التصدير إلى دول اتفاقات الدفع من الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 وتعديلاته .