التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
20
الرقم
1991
السنة
ملغى
الحالة

4

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناجمة عن عمليات التصدير إلى دول القطع الحر حصرا وفقا للنسب المحدودة في المادة الأولى من هذا القانون وبما لا يتجاوز نسبة (35%) " عدا المساهمة في المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية " وفي حال وجود أرباح محققة عن نشاطات أخرى تضاف لأرباح التصدير وتخضع للنسب والشرائح الضريبية التصاعدية .