التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
20
الرقم
1991
السنة
ملغى
الحالة

3

تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في سورية عن جميع نشاطاتها وفق النسب المقطوعة التالية " عدا المساهمة في المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية " : 32% للشركات المساهمة الصناعية . 40% للشركات المساهمة الأخرى غير الصناعية . 42% للشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي المعتمد في استيفاء ضريبة ريع العقارات ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من مجلس الوزراء .