التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
20
الرقم
1991
السنة
ملغى
الحالة

6

تعدل المادة 8 من القانون رقم 31 لعام 1975 بحيث تصبح على الشكل التالي : أ-تخضع أرباح عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أو المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية (الفروغ ) الجارية من قبل مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة ، إلى ضريبة الدخل المقطوع وذلك عند تنازلهم عن الحق المشار إليه أو جزء منه . ب-تحدد النسبة العليا للتصاعد الضريبي للأشخاص المعددين في الفقرة (آ) السابقة وكذلك مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أرباحهم الرأسمالية المذكورة بـ (35%) من سلم التصاعد المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون . ج-تحقق الضريبة المذكورة في هذه المادة بتكليف مستقل .