1
تعدل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عليها في المادة 16 المعدلة من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية عدا المساهمة المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية كما يلي : 10% عن جزء الربح الصافي حتى 20000 ل.س . 14% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 20000 وحتى 50000 ل.س . 18% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 50000 وحتى 100000 ل.س . 22 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 100000 وحتى 200000 ل.س . 26% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 200000 وحتى 400000 ل.س . 30% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 400000 وحتى 600000 ل.س . 35% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 600000 وحتى 800000 ل.س . 40% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 800000 وحتى 1000000 ل.س .

