المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 18 / تاريخ 18 / 2 / 1971 م . يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#أ – تحدث هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تسمى (الهيئة العامة للمناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية ) ترتبط بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية . ب – تعتبر الهيئة من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتخضع في تعاملها مع الغير لأحكام قانون التجارة . ج – يكون مركز الهيئة مدينة دمشق ولها أن تنشئ فروعاً في المدن السورية الأخرى حسب الحاجة .
2 · المادة 2
#أ – تضطلع الهيئة بالمهام التالية : 1. إدارة واستثمار المناطق الحرة وإحداث المستودعات والمخازن اللازمة لها وتطويرها بما يؤدي إلى نمو هذه المناطق وازدهارها . 2. اقتراح مشاريع إنشاء المناطق الحرة أو إلغاؤها . 3. تنظيم أعمال المناطق الحرة وتنسيق فعاليتها بما يؤدي لخدمة الاقتصاد وتنمية المبادلات التجارية الدولية . 4. ممارسة جميع الاختصاصات التي كانت تمارسها الجهات المستثمرة للمناطق الحرة باستثناء ما يتعلق منها بشؤون الرقابة الجمركية . 5. وبصورة عامة معالجة كل ما يتعلق بإدارة المناطق الحرة واستثمارها . ب – تراعي الهيئة الشروط والأحكام الخاصة بالرقابة الجمركية ورقابة القطع وتؤمن المنشآت اللازمة لهذا الغرض .
3 · المادة 3
#آ – يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي . ب – يدير الهيئة مدير عام يعين بمرسوم وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي.
4 · المادة 4
#أ – يوضع النظام الأساسي والملاك العددي وأنظمة الاستثمار المهيئة بمرسوم بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية ويجوز أن تتضمن هذه الأنظمة استثناءات من أحكام القوانين والأنظمة النافذة . ب – توضع الأنظمة الأخرى الخاصة بالهيئة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس الإدارة على أن تؤخذ موافقة وزير المالية على النظام المالي . ج – إلى أن تصدر الأنظمة المشار إليها في الفقرتين السابقتين تبقى سارية المفعول الأنظمة الداخلية والمالية وأنظمة التوظيف والاستخدام النافذة حالياً في المناطق الحرة وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي .
5 · المادة 5
#تتبع الهيئة السنة المالية للدولة وتنظيم حساباتها وفقاً لمبادئ المحاسبة التجارية ، وتعتبر أموالها من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية .
6 · المادة 6
#تعتمد الهيئة في تمويلها بصورة خاصة على : آ – الرسوم وبدلات الإيجار والأشغال المؤقت والخدمات المحددة في نظام الاستثمار . ب – الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة سنوياً . ج – القروض التي تعقدها مع الغير .
7 · المادة 7
#تعفى الهيئة في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام .
8 · المادة 8
#تؤول إلى الهيئة المناطق الحرة المحدثة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مع المنشآت القائمة فيها وتتحدد هذه المنشآت والأراضي التابعة لها وتجهيزاتها وقيمها باتفاق يعقد لهذه الغاية بين وزيري المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .
9 · المادة 9
#مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية النافذة يجوز نقل أو ندب العاملين في المناطق الحرة القائمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي إلى الهيئة بقرار من مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية . والجهة التي يعمل لديها الموظفون .
10 · المادة 10
#تعتبر معدلة حكماً جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
12 · المادة 12
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره .
الخاتمة
صدر في: 23 / 12 / 1390 هـ الموافق لـ 18 / 2 / 1971 م .

