6
تعتمد الهيئة في تمويلها بصورة خاصة على : آ – الرسوم وبدلات الإيجار والأشغال المؤقت والخدمات المحددة في نظام الاستثمار . ب – الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة سنوياً . ج – القروض التي تعقدها مع الغير .
التشريعات السورية
6
تعتمد الهيئة في تمويلها بصورة خاصة على : آ – الرسوم وبدلات الإيجار والأشغال المؤقت والخدمات المحددة في نظام الاستثمار . ب – الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة سنوياً . ج – القروض التي تعقدها مع الغير .