التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
18
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

6

تعتمد الهيئة في تمويلها بصورة خاصة على : آ – الرسوم وبدلات الإيجار والأشغال المؤقت والخدمات المحددة في نظام الاستثمار . ب – الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة سنوياً . ج – القروض التي تعقدها مع الغير .