التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
18
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

7

تعفى الهيئة في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام .