التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
18
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

8

تؤول إلى الهيئة المناطق الحرة المحدثة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مع المنشآت القائمة فيها وتتحدد هذه المنشآت والأراضي التابعة لها وتجهيزاتها وقيمها باتفاق يعقد لهذه الغاية بين وزيري المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .