التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
18
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

9

مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية النافذة يجوز نقل أو ندب العاملين في المناطق الحرة القائمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي إلى الهيئة بقرار من مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية . والجهة التي يعمل لديها الموظفون .