التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
18
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

5

تتبع الهيئة السنة المالية للدولة وتنظيم حساباتها وفقاً لمبادئ المحاسبة التجارية ، وتعتبر أموالها من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية .