5
تتبع الهيئة السنة المالية للدولة وتنظيم حساباتها وفقاً لمبادئ المحاسبة التجارية ، وتعتبر أموالها من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية .
التشريعات السورية
5
تتبع الهيئة السنة المالية للدولة وتنظيم حساباتها وفقاً لمبادئ المحاسبة التجارية ، وتعتبر أموالها من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية .