التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
18
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

4

أ – يوضع النظام الأساسي والملاك العددي وأنظمة الاستثمار المهيئة بمرسوم بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية ويجوز أن تتضمن هذه الأنظمة استثناءات من أحكام القوانين والأنظمة النافذة . ب – توضع الأنظمة الأخرى الخاصة بالهيئة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس الإدارة على أن تؤخذ موافقة وزير المالية على النظام المالي . ج – إلى أن تصدر الأنظمة المشار إليها في الفقرتين السابقتين تبقى سارية المفعول الأنظمة الداخلية والمالية وأنظمة التوظيف والاستخدام النافذة حالياً في المناطق الحرة وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي .